ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات كسروان- الفتوح رقم 22 تاريخ 17/08/2000,
بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4616/11 تاريخ 19/04/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مدرسة مهنية في جورة الترمس (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 197- 199- 200- 201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 215- 227 و285 من منطقة جورة الترمس العقارية المبينة باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوع بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذه العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة اتحاد بلديات كسروان - الفتوح.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي