All legislation

مرسوم Decree No. 8239 17/07/2002

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مدرسة مهنية في جورة الترمس (قضاء كسروان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8239
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8239 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات كسروان- الفتوح رقم 22 تاريخ 17/08/2000,

بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4616/11 تاريخ 19/04/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مدرسة مهنية في جورة الترمس (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 197- 199- 200- 201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 215- 227 و285 من منطقة جورة الترمس العقارية المبينة باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوع بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذه العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة اتحاد بلديات كسروان - الفتوح.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي