ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (احداث ضريبة على القيمة المضافة) والنصوص التطبيقية والتنظيمية المتعلقة به,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 299/2001-2002 تاريخ 26/06/2002),
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتمد نماذج التصاريح والطلبات المبينة أدناه للضريبة على القيمة المضافة وفقا لما يلي:
النموذج ق 5 - 2: تصريح عن غير المقيمين من قبل غير الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
النموذج ق 51 - 2: معلومات عن غير المقيمين.
النموذج ق 7 - 3: طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا للمادة 59.
النموذج ق 8 - 3: طلب استرداد لعمليات التصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي.
تقدم التصاريح والطلبات المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية موضوعة من قبل إدارة الضريبة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
15 تموز 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة