المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 8202 12/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 420 تاريخ 30/03/1983 (تصديق تخطيط تفصيلي في بيت مري (قضاء المتن),
بناء على المرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 (تصديق التصميم التفصيلي العام لشبكة الطرق في مناطق بيت مري-عين سعاده- روميه-جورة البلوط-مار شعيا والمزكه-بعبدات- السفيله (قضاء المتن),
بناء على قراري بلدية بيت مري-عين سعاده رقم 164 تاريخ 20/12/2001 ورقم 55 تاريخ 23/04/2002,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 9 تاريخ 27/02/2002,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 420 تاريخ 30/3/1983 والقسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 والبراحات التابعة لهما والمبينين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء: المتن).
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي