المادة 1
مادة 1: يلغى نص بيان الأرباح والخسائر المعد للنشر المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 8183 12/07/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بالميزانية وبيان الارباح والخسائر المعدين للنشر من قبل المصارف والمؤسسات المالية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6576 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بالبيانات المالية المجمعة,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/07/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص بيان الأرباح والخسائر المعد للنشر المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان, على أسطوانة ممغنطة, ببيان الأرباح والخسائر المعد للنشر ضمن المهلة المحددة فيه."
مادة 3: تعطى المصارف والمؤسسات المالية مهلة استثنائية تنتهي بتاريخ 15/7/2002 لإرسال بيان الأرباح والخسائر المعد للنشر, المعدل بموجب هذا القرار, العائد للسنة المالية 2001
مادة 4: يعدل نص المادة 6 من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 بحيث يصبح: "في سبيل تجميع الميزانيات وفقا لما هو مبين أعلاه, يتعين إدخال الحسابات الجديدة المبينة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار في التصميم المحاسبي للمصارف وللمؤسسات المالية"
مادة 5: يلغى الملحق رقم 2 المرفق بالقرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 12 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه