All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8183 12/07/2002

الوضعيات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8183
Date
12/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5166-5167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار وسيط رقم 8183 تاريخ 12/07/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بالميزانية وبيان الارباح والخسائر المعدين للنشر من قبل المصارف والمؤسسات المالية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6576 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بالبيانات المالية المجمعة,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/07/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص بيان الأرباح والخسائر المعد للنشر المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان, على أسطوانة ممغنطة, ببيان الأرباح والخسائر المعد للنشر ضمن المهلة المحددة فيه."

المادة 3

مادة 3: تعطى المصارف والمؤسسات المالية مهلة استثنائية تنتهي بتاريخ 15/7/2002 لإرسال بيان الأرباح والخسائر المعد للنشر, المعدل بموجب هذا القرار, العائد للسنة المالية 2001

المادة 4

مادة 4: يعدل نص المادة 6 من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 بحيث يصبح: "في سبيل تجميع الميزانيات وفقا لما هو مبين أعلاه, يتعين إدخال الحسابات الجديدة المبينة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار في التصميم المحاسبي للمصارف وللمؤسسات المالية"

المادة 5

مادة 5: يلغى الملحق رقم 2 المرفق بالقرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 12 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه