All legislation

قرار Decision No. 118 28/06/2002

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والانكليزية والاسبانية باسم: "العالم والحكماء"

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
28/06/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5171-5172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 28/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الانسة هدى نديم

صليبا والمسجل تحت رقم 1341 تاريخ

09/05/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة هدى نديم صليبا، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات الثلاث العربية والإنكليزية والإسبانية باسم: "العالم والحكماء" تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 28 حزيران 2002 وزير الإعلام غازي العريضي