All legislation

مرسوم Decree No. 8201 12/07/2002

تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8201
Date
12/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8201 تاريخ 12/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ

29/05/1997 (التصميم التوجيهي والنظام

التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في

منطقة الزلقا العقارية) قضاء المتن,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الزلقا

رقم 3/م تاريخ 14/01/2002,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 06/03/2002-

محضر رقم 10-,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن) بحيث أصبح القسم المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه- - و - ز - ح - ط - ي - ك - أ) يخضع لنظام المنطقة الارتفاقية (2 B) المصدقة بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام