ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ
29/05/1997 (التصميم التوجيهي والنظام
التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في
منطقة الزلقا العقارية) قضاء المتن,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الزلقا
رقم 3/م تاريخ 14/01/2002,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 06/03/2002-
محضر رقم 10-,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والنقل والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن) بحيث أصبح القسم المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه- - و - ز - ح - ط - ي - ك - أ) يخضع لنظام المنطقة الارتفاقية (2 B) المصدقة بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج إفرام