المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فيليب ريمون جبر, بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا /150/م في العقار رقم 3922 من منطقة بيت شباب العقارية - قضاء المتن, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.
مرسوم Decree No. 8200 12/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320
تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه
الاملاك العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ
02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه
واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ
11 ايلول 1998 (تعديل الرسوم),
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم
770/ح/1999 تاريخ 26/08/1999 لحفر
بئر لا يتجاوز عمقه الماية وخمسين مترا
في العقار رقم 3922 من منطقة بيت شباب
العقارية-قضاء المتن,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
15/05/2000 من السيد فيليب ريمون جبر
المتضمن طلبه الترخيص له بتعميق بئر الى
اكثر من مائة وخمسين مترا في عقاره رقم
3922 من منطقة بيت شباب العقارية-قضاء
المتن,
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية المبدئية رقم
3643/20000 تاريخ 29/05/2000,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فيليب ريمون جبر, بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا /150/م في العقار رقم 3922 من منطقة بيت شباب العقارية - قضاء المتن, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.
مادة 3: إن استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها
مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيروجيولوجية.
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم أشغال أملاك عمومية وقدره /500000/ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة