All legislation

مرسوم Decree No. 8200 12/07/2002

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 3922 من منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8200
Date
12/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5152-5153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8200 تاريخ 12/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320

تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه

الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه

واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ

11 ايلول 1998 (تعديل الرسوم),

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم

770/ح/1999 تاريخ 26/08/1999 لحفر

بئر لا يتجاوز عمقه الماية وخمسين مترا

في العقار رقم 3922 من منطقة بيت شباب

العقارية-قضاء المتن,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

15/05/2000 من السيد فيليب ريمون جبر

المتضمن طلبه الترخيص له بتعميق بئر الى

اكثر من مائة وخمسين مترا في عقاره رقم

3922 من منطقة بيت شباب العقارية-قضاء

المتن,

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد

المائية والكهربائية المبدئية رقم

3643/20000 تاريخ 29/05/2000,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فيليب ريمون جبر, بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا /150/م في العقار رقم 3922 من منطقة بيت شباب العقارية - قضاء المتن, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: إن استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيروجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم أشغال أملاك عمومية وقدره /500000/ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة