All legislation

مرسوم Decree No. 8221 17/07/2002

تعيين قضاء اصيلين في ملاك القضاة العدليين

Type
مرسوم · Decree
Number
8221
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5106-5107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8221 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادتان 70 و71 منه,

بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى تاريخ

25/06/2002 المتضمن اعلان اهلية القضاة

المتدرجين الواردة اسماؤهم ادناه للانتقال

الى القضاء الاصيل,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة زينه فريد بطرس زلفا محمد أكرم الحسن رؤى حيدر حمدان لبيب (طانيوس المعروف باسم أنطوان) سلهب إميلي ميرنا إميل الكلاس ندا قيصر نخله جوزف جميل بوسليمان فرنسوا مبارك إلياس أحمد رامي عبد الله الحاج سمرندا ميشال نصار الاسم والشهرة سامر دياب يونس ندين روبير جرمانوس إلياس بشير يوسف كاتيا رفيق أبو نقول سامر ميشال ليشع ميشلين ريمون مخول شادي محمد زرزور سنتيا جوزيف قصارجي هاني عبد المنعم الحجار نقولا توفيق منصور سميح جان صفير رولا سعيد أنطون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة