All legislation

مرسوم Decree No. 8218 17/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8218
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5108-5109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8218 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ

03/01/2002,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /200000000/ل.ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية). إلى الباب السادس - وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 - الإدارة المركزية. الوظيفة 114 - إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 - التحويلات. الفقرة 6 - الاشتراكات. النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /200000000/ل.ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة.