المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /340000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: ثلاثماية وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث - قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات. النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات. /220000000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 9 - نفقات شتى. النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة. /120000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: ثلاثماية وأربعون مليون ليرة لبنانية).