All legislation

مرسوم Decree No. 8219 17/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8219
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8219 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة /26/ منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /340000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: ثلاثماية وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث - قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات. النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات. /220000000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 9 - نفقات شتى. النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة. /120000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: ثلاثماية وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة