المادة 1
مادة 1: الغي من تخطيط طريق المختارة- باتر- جزين (قسم باتر) المصدق بالمرسوم رقم 16936 تاريخ 14/8/1957 القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8242 17/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء وتصديق تعديل قسم من تخطيط طريق المختارة- باتر- جزين (قسم باتر) المصدق بالمرسوم رقم 16936 تاريخ 14/08/1957 لاسباب فنية ومالية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من تخطيط طريق المختارة- باتر- جزين (قسم باتر) المصدق بالمرسوم رقم 16936 تاريخ 14/8/1957 القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المختارة - باتر - جزين (قسم باتر) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي