All legislation

مرسوم Decree No. 8242 17/07/2002

الغاء وتصديق تعديل قسم من تخطيط طريق المختارة-باتر-جزين (قسم باتر) المصدق بالمرسوم رقم 16936 تاريخ 14/08/1957

Type
مرسوم · Decree
Number
8242
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8242 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء وتصديق تعديل قسم من تخطيط طريق المختارة- باتر- جزين (قسم باتر) المصدق بالمرسوم رقم 16936 تاريخ 14/08/1957 لاسباب فنية ومالية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق المختارة- باتر- جزين (قسم باتر) المصدق بالمرسوم رقم 16936 تاريخ 14/8/1957 القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المختارة - باتر - جزين (قسم باتر) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي