المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول: احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /151535000/ل.ل. (فقط ماية وواحد وخمسون مليونا وخمسماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الواحد والعشرون - وزارة البيئة. الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 - حماية البينة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرياء, اتصالات سلكية ولاسكلية. (تدفع مباشرة وتحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية. (بدل مقطوعية) /151535000/ل.ل. (فقط ماية وواحد وخمسون مليونا وخمسماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).