المادة 1
أولا: بموجب المرسوم رقم 8122/2002 جرى دمج هذه المصالح واللجان والمشاريع القائمة حاليا ضمن المؤسسة العامة لاستثمار مياه بيروت وجبل لبنان المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 221/2000 (تنظيم قطاع المياه).
تعميم Circular No. 1 16/07/2002
استنادا الى قانون تنظيم قطاع المياه
وانشاء اربع مؤسسات عامة للمياه في
كافة المحافظات رقم 221 تاريخ
29/05/2000 وتعديلاته,
وبعد صدور كل من المرسوم رقم 7343 تاريخ
21/01/2002 القاضي بتعيين مجلس ادارة
ومدير عام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
والمرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002
الذي يحدد بعض دقائق تطبيق القانون
رقم 221/2000 المشار اليه,
واستنادا الى تعميم معالي وزير الطاقة
والمياه رقم 3/1/أ تاريخ
13/07/2002,
لذلك نبلغكم ما يلي:
أولا: بموجب المرسوم رقم 8122/2002 جرى دمج هذه المصالح واللجان والمشاريع القائمة حاليا ضمن المؤسسة العامة لاستثمار مياه بيروت وجبل لبنان المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 221/2000 (تنظيم قطاع المياه).
مادة 2: ثانيا: وبالاستناد إلى المرسوم رقم 7343/2002 الذي قضى بتعيين مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد لهذه المؤسسة, فإننا نشير إلى أن جميع مجالس هذه الإدارات والمدراء لديها قد انتقلت صلاحياتها إلى مجلس الإدارة الجديد والمدير العام الجديد.
ثالثا: يستمر عمل هذه الإدارات وفقا لأنظمة كل منها لحين توحيد النظام على أن تعرض المعاملات على السلطة المركزية الجديدة بحيث إن ما كان منوطا بالمدير العام أو المدير أصبح منوطا بالمدير العام الجديد وما كان منوطا بمجلس الادارة اصبح منوطا بمجلس الادارة الجديد
رابعا: يتم سير العمل في هذه المرحلة الانتقالية وفقا للتوجيهات اللاحقة. يعمل بهذا التعميم فور صدوره وتلغى كافة النصوص التي تتعارض وأحكامه. - ربطا: نسخة عن القانون رقم 221/2000 نسخة عن المرسوم 7343/2002 نسخة عن المرسوم 8122/2002
16 تموز 2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جوزف نصير