All legislation

مرسوم Decree No. 8216 17/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8216
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5150-5151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8216 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول: احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /949844000/ل.ل. (فقط تسعمائة وتسعة وأربعون مليون وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى الباب: الباب السابع عشر - وزارة الإعلام. الفصل 1 - الإعلام. الوظيفة 254 - الإعلام والنشر. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /777412000/ل.ل. وإلى: الباب السابع عشر - وزارة الإعلام. الفصل 2 - مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 - الإعلام والنشر. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, واتصالات سكلية ولاسلكية. النبذة 3 - اتصالات سكلية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /172432000/ل.ل. المجموع: /949844000/ل.ل. (فقط تسعمائة وتسعة وأربعون مليون وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة