All legislation

قرار Decision No. 80 13/05/1966

بتفويض المدير العام للبريد والبرق بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
13/05/1966
Official Gazette
Issue 42, 26/05/1966, p. 760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 13/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد جورج شدياق المدير العام للبريد والبرق توقيع القرارات والمعاملات التالية: 1- القرارات التي تقرر وتمنح المكافآت والمساعدات المالية لموظفي المديرية العامة للبريد والبرق. 2- قرارات اعطاء الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر. 3- اوامر المهمة للموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. 4- عقود اتفاقات النقل البريدي على اختلاف انواعه. 5- تحديد كميات الطوابع المخصصة شهريا لاستهلاك الشعب والفروع وباعة الطوابع البريدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار سنة 1966 وزير البريد البرق والهاتف كمال جنبلاط