All legislation

مرسوم Decree No. 4534 24/05/1966

بانشاء مركز هاتفي في بلدة بينو

Type
مرسوم · Decree
Number
4534
Date
24/05/1966
Official Gazette
Issue 42, 26/05/1966, p. 760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4534 تاريخ 24/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتفي في بلدة بينو

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط