المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز هاتفي في بلدة بينو
مرسوم Decree No. 4534 24/05/1966
مادة 1: ينشأ مركز هاتفي في بلدة بينو
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط