All legislation

قرار Decision No. 1962 17/05/1966

يتضمن التعديل رقم 176 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1962
Date
17/05/1966
Official Gazette
Issue 42, 26/05/1966, p. 755-756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1962 تاريخ 17/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في البند التعريفة العادية

21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: آ- | ب - | ج- | بدون تعديل د- سوائل وحبات للتحلية, اساسها السكارين وما يماثله مهيأة للبيع بالتجزئة في الصيدليات (1) القيمة معفاة ه- غيرها القيمة 18% (1)- يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده سرحان سرحان احمد الاسير