All legislation

مرسوم Decree No. 10242 12/05/1975

وضع منطقة تحت الدرس في قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10242
Date
12/05/1975
Official Gazette
Issue 42, 26/05/1975, p. 567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10242 تاريخ 12/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (13) في قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده