المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (13) في قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1
مرسوم Decree No. 10242 12/05/1975
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (13) في قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده