All legislation

قرار Decision No. 412 21/05/1963

يتعلق بانشاء بلدية "في قرية شدره - قضاء عكار"

Type
قرار · Decision
Number
412
Date
21/05/1963
Official Gazette
Issue 42, 27/05/1963, p. 2071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 412 تاريخ 21/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية شدره - قضاء عكار - بلدية جديدة تدعى "بلدية شدره ".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1963 الامضاء: فيليب بولس