All legislation

قرار Decision No. 202 19/05/1965

انشاء بلدية في قرية بيت الشعار ومزرعة الحضيرة - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
19/05/1965
Official Gazette
Issue 42, 27/05/1965, p. 702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 19/05/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964

بناء على قانون البلديات رقم 29/63 الصادر بتاريخ

29/5/1963

بناء على اقتراح محافظ جبل لبنان في ايداعه عدد 3214/ب

تاريخ 4/5/1965 المنطوي على خرائط المساحة التي تحدد النطاق

البلدي لقرية بيت الشعار ومزرعة الحضيرة.

بناء على المرسوم رقم 14987 تاريخ 31 ك1 سنة 1963 القاضي

بنشر عدد السكان في كل من مدن وقرى الجمهورية اللبنانية

لغاية 31/12/1961

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بيت الشعار ومزرعة الحضيرة- قضاء المتن- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بيت الشعار والحضيرة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بيت الشعار ومزرعة الحضيرة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح