All legislation

قرار Decision No. 374 29/04/1965

تحديد عدد طلاب دور المعلمين والمعلمات لعام 1965-1966

Type
قرار · Decision
Number
374
Date
29/04/1965
Official Gazette
Issue 42, 27/05/1965, p. 707-708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 374 تاريخ 29/04/1965
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18/11/1964

بناء على المرسوم رقم 25 تاريخ 6/2/1953

بناء على اقتراح رئيس مصلحة اعداد المعلمين والابحاث

التربوية وموافقة المدير العام لوزارة التربية الوطنية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الحد الاقص للطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة الاولى في دور المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1965 - 1966 على الوجه التالي: دار المعلمين والمعلمات في بيروت 200 طالبا وطالبة دار المعلمين والمعلمات في طرابلس 160 طالبا وطالبة دار المعلمين والمعلمات في صيدا 120 طالبا وطالبة دار المعلمين والمعلمات في زحلة 120 طالبا وطالبة دار المعلمين والمعلمات في جونية 120 طالبا وطالبة

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1965 الامضاء: غالب شاهين