المادة 1
مادة 1: يصحح في تنسيب القرار رقم 155/1 تاريخ 3/4/1965 تاريخ المرسوم رقم 2896 ويقرأ كما يلي: بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته.
قرار Decision No. 211 17/05/1965
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على قانون 17/1/1946 المتعلق باخضاع استيراد البضائع
لنظام الاجازة المسبقة
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2896 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته
بناء على القرارين رقم 72/1 تاريخ 22/1/1965 و155/1 تاريخ
3/4/1965 المتعلقين بشروط استيراد مواد الكوتا لسنة 1965
وتحديدها
بناء على كتاب مصلحة التجارة رقم 3828/4 تاريخ 12/5/1965
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد الوطني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح في تنسيب القرار رقم 155/1 تاريخ 3/4/1965 تاريخ المرسوم رقم 2896 ويقرأ كما يلي: بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته.
مادة 2: يضاف الى المادة 6 من القرار رقم 72/1 تاريخ 22/2/1965 الفقرة التالية: تحدد مهلة تنتهي في 15/6/1965 لتقديم طلبات زيادة الحصص المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.
مادة 3: (جديدة)- على رئيس مصلحة التجارة خلال اسبوع من انتهاء المهلة المحددة في المادة 2 من هذا القرار, اعداد لائحة باسماء الطلبات المقدمة واقتراح الحصة لاصحابها وفقا للتحقيق المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القرار رقم 72/1 تاريخ 22/2/1965 ترفع لوزير الاقتصاد الوطني للموافقة. ولا تدخل في هذه اللائحة الطلبات التي قدمت قبل تاريخ هذا القرار والتي سبق ان ادرجت في لائحة وافق عليها وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 17 ايار سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين