المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز احراج وصيد اسماك في بلدة العبدة قضاء عكار.
قرار Decision No. 189 19/05/1965
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18/11/1964
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 6349 تاريخ 16/3/1961
المتعلق بتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد
والاسماك المعدل بالمرسوم رقم 13435 تاريخ 25/7/1963
بناء على كتاب مهندس احراج الشمال رقم 1897 تاريخ 29/9/1964
بناء على مطالعة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 1417/7 تاريخ 11 ايار سنة 1965
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مركز احراج وصيد اسماك في بلدة العبدة قضاء عكار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار سنة 1965 وزير الزراعة علي محمود عرب