All legislation

مرسوم Decree No. 7815 10/05/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7815
Date
10/05/1974
Official Gazette
Issue 42, 27/05/1974, p. 658-659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7815 تاريخ 10/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

89/1 ازرار, ازرار كباسة , ازرار اكمام وما يماثلها(بما فيها الازرار غير تامة الصنع واجزاء الازرار) 11 آ- ازرار غالقة وازرار كباسة القيمة 18% 21 ب - غيرها القيمة 30%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 10 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح