المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
89/1 ازرار, ازرار كباسة , ازرار اكمام وما يماثلها(بما فيها الازرار غير تامة الصنع واجزاء الازرار) 11 آ- ازرار غالقة وازرار كباسة القيمة 18% 21 ب - غيرها القيمة 30%
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 10 ايار سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نزيه البزري
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: توفيق عساف
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح