All legislation

مرسوم Decree No. 7814 10/05/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7814
Date
10/05/1974
Official Gazette
Issue 42, 27/05/1974, p. 657-658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7814 تاريخ 10/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم التعريفة العادية

81/4 معادن عادية اخر, خاما او مشغولة ومصنوعاتها, خلائط خزفية ..الخ: آ- بدون تعديل ب - غيرها. 22 1- بدون تعديل 2- عيدان من مجموعة الكوبالت 24 مع الكروم والتنغستين مسماة (ستيليت ) القيمة معفاة 28 3- غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف