المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2661 تاريخ 17/1/72 القاضية باحداث وظيفة كاتب عدل في انفة (قضاء الكورة)
مرسوم Decree No. 7789 10/05/1974
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2661 تاريخ 17/1/72 القاضية باحداث وظيفة كاتب عدل في انفة (قضاء الكورة)
مادة 2: تشطب بلدة انفة من المادة الاولى من المرسوم رقم 10817 تاريخ 8 كانون الاول 1955 القاضي باحداث وظيفة كاتب عدل في شكا وتتبع منطقة صلاحية العدل في أميون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل