All legislation

مرسوم Decree No. 7789 10/05/1974

الغاء وظيفة كاتب عدل في انفه - قضاء الكورة والحاق بلدة انفه بكتابة عدل اميون قضاء الكورة بدلا من كتابة عدل شكا قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
7789
Date
10/05/1974
Official Gazette
Issue 42, 27/05/1974, p. 647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7789 تاريخ 10/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2661 تاريخ 17/1/72 القاضية باحداث وظيفة كاتب عدل في انفة (قضاء الكورة)

المادة 2

مادة 2: تشطب بلدة انفة من المادة الاولى من المرسوم رقم 10817 تاريخ 8 كانون الاول 1955 القاضي باحداث وظيفة كاتب عدل في شكا وتتبع منطقة صلاحية العدل في أميون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل