المادة 5
مادة 5: تعدل المادة 20 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: يعهد الى دائرة قيود المغتربين: - درس جميع معاملات المغتربين على اختلافها والتحقيق بشأنها والفصل بها وايداعها التنفيذ واعادة القسائم الى وزارة الخارجية مديرية المغتربين. - قبول طلبات الاعتبار من الجنسية اللبنانية المقدمة من المغتربين الذين رجعوا الى لبنان واجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وتهيئة ملفاتها لتوقيعها من المراجع المختصة. - استلام وثائق الاحوال الشخصية الواردة من القناصل اللبنانيين في الخارج وتدقيقها وايداعها اقلام النفوس للتنفيذ واعادة قسائمها الى وزارة الخارجية مديرية المغتربين.