المادة 1
مادة 1: تحدث بالاضافة الى الوظائف المحددة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 11428 المذكور الوظائف التالية والرواتب كما مذكور لكل منها: - مراقب لاعمال التوزيع والترميم اثنان الراتب الشهري 2 x 250 ل.ل. - معلم اخصائي لتعيير المياه اثنان الراتب الشهري 2 x 200 ل.ل. - معاون معلم اخصائي لتعيير المياه اثنان الراتب الشهري 2 x 180 ل.ل. - عامل اختصاصي للقطارات واحد الراتب الشهري 1 x 180 ل.ل.