All legislation

قرار Decision No. 7620 22/09/1961

احداث وظائف في وزارة الاشغال العامه

Type
قرار · Decision
Number
7620
Date
22/09/1961
Official Gazette
Issue 42, 27/09/1961, p. 1184-1185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7620 تاريخ 22/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث بالاضافة الى الوظائف المحددة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 11428 المذكور الوظائف التالية والرواتب كما مذكور لكل منها: - مراقب لاعمال التوزيع والترميم اثنان الراتب الشهري 2 x 250 ل.ل. - معلم اخصائي لتعيير المياه اثنان الراتب الشهري 2 x 200 ل.ل. - معاون معلم اخصائي لتعيير المياه اثنان الراتب الشهري 2 x 180 ل.ل. - عامل اختصاصي للقطارات واحد الراتب الشهري 1 x 180 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايلول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 411 تاريخ 27/2/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح