ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة
بتاريخ 14/07/1996
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في كفردنيس جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية لمربي النحل في كفردنيس وجوارها م م مدتها: /99/ تسعة وتسعون سنة نطاق عملها: البقاع الغربي والاوسط مركزها: كفردنيس مسؤوليتها: محدودة بضعفي الراسمال المكتتب به راسمالها الاساسي: /900.000/ ل ل التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء جميع مستلزمات تربية النحل 2- تامين الادوية والمبيدات التي تساعد على تطوير الخلية
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 تموز 1996
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون