All legislation

غير محدد Unspecified No. 188 13/08/1996

تفويض بعض الصلاحيات الى رئيس الدائرة (بلدية انطلياس - النقاش )

Type
غير محدد · Unspecified
Number
188
Date
13/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 188 تاريخ 13/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية انطلياس والنقاش

بناء على محضر انتخابه تاريخ 30/10/1968

بناء على قانون البلديات الصادر من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا

سيما المادة 77 منه البند 2 من الفقرة 2

(لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض رؤساء وحدات

البلدية بعض صلاحيات باستثناء الصلاحيات

التي تتعلق باصدار نصوص لها الصفة العامة)

وبناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الدائرة في البلدية السيد جورج عطا الله بالتوقيع على: 1- الترخيص بحفر الطرقات 2- الاحالات والمراسلات الى مختلف الادارات 3- اجازات الموظفين 4- افادات الاشغال والشغور والافادات المماثلة

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وينشر في الجريدة الرسمية

انطلياس في 13/8/1996 رئيس البلدية مخايل سرحال