المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: تطبيقا لاحكام المادة السادسة من قانون احداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6 شباط 1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الاعمال ويتالف من: 1- ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا 2- مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس 3- من ينتدب لهذه الغاية من كل من الوزارات التالية: - الاشغال العامة (الطرق والمباني والتنظيم المدني) - النقل (المديرية العامة للنقل) - الموارد المائية والكهربائية (التجهيز المائي والكهربائي)- الزراعة - السياحة - الشؤون البلدية والقروية - المواصلات السلكية واللاسلكية والمالية اعضاء على ان يكون هؤلاء الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية او الثالثة في الادارات العامة 4- ضابط من الجيش امينا للسر