المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سيد كاظم سلطان بور حكيمي من التابعية الايرانية بتملك 1200 سهما في العقار رقم 136 من منطقة المرفا العقارية التي يعود لها مساحة /205/ م م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /410/ م م على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور في مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصصه في الاستثمار العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)