All legislation

مرسوم Decree No. 8995 19/08/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المرفأ العقارية - مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8995
Date
19/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8995 تاريخ 19/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/07/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سيد كاظم سلطان بور حكيمي من التابعية الايرانية بتملك 1200 سهما في العقار رقم 136 من منطقة المرفا العقارية التي يعود لها مساحة /205/ م م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /410/ م م على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور في مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصصه في الاستثمار العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 19 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري