ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 21/66 المتعلق بانشاء
وزارة السياحة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ
5 اب 1967 المتعلق بتحديد المهن السياحية
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين
الاول 1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي
بناء على اقتراح وزير السياحة
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (راي
رقم 52/95 تاريخ 19/12/1995)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: 1- الغيت نصوص البنود 1 و4 و5 و6 من الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 واستعيض عنها بالنصوص التالية: البند 1 الجديد: كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 32 مليون ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادر عن مصرف معترف به البند 4 الجديد: تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة موظفين على الاقل من اصحاب الخبرة في النقل السياحي على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم البند 5 الجديد: افادة تثبت ملكية الوكالة ل 30 سيارة سياحية على الاقل شرط ان تكون مصنوعة بنفس السنة التي يقدم خلالها طلب الترخيص والا تكون محجوزة ولا تستخدم لاكثر من ثلاث سنوات كحد اقصى وعلى ان تكون لهذه السيارات نمر خاصة بها كما يتوجب على الوكالة ضمان سياراتها بصورة مستدامة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق او الركاب - في حال الطبابة من جراء اي حادث - ضد الغير - السرقة - الحريق البند 6 الجديد: شهادة تخصص في السياحة والنقل السياحي من معهد معترف به او افادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لصاحب الوكالة او المدير المسؤول 2- الغي نص البند 3 من الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
مادة 2: اضيف الى الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 البند 7 التالي نصه: البند 7: يعاد النظر عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية او المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني
مادة 3: اضيف الى المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 الفقرة هـ التالي نصها: الفقرة هـ: على طالب الترخيص لوكالة الفئة الثالثة (تاجير السيارات السياحية) المذكورة في الفقرة 3 من المادة الرابعة ان يتقدم بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرة ج) على دفعة واحدة ولا يخضع الترخيص لوكالات الفئة الثالثة لاصول الترخيص المؤقت او الترخيص على مراحل (موافقة المرحلة الاولى والمرحلة الثانية) وانما يعطى الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ راي اللجنة السياحية الاستشارية في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب
مادة 4: الغي نص البند هـ من المادة الثامنة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 واستعيض عنه بالنص التالي: البند هـ الجديد: ان جميع وسائل النقل المعدة للنقل السياحي وتاجير السيارات السياحية بدون سائق يجب ان تبقى في حالة نظيفة وجيدة للاستعمال اللائق في المجال السياحي
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 26 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير السياحة
الامضاء: نيقولا فتوش
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري