المادة 1
مادة 1: تؤسس في ذوق الخراب - قضاء المتن - جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن (العيد) في ذوق الخراب م م مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 45 من منطقة ذوق الخراب العقارية مركزها: ذوق الخراب مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /124.800.000/ ل ل ماية واربعة وعشرون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تتملك العقار رقم 45 من منطقة ذوق الخراب العقارية وتجهزه بالبنى التحتية وتنشىء وحدات سكنية عليه وتملكها لاعضائها بعد فرزها