All legislation

قرار Decision No. 83 29/07/1996

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن (العيد) في ذوق الخراب - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 26/07/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في ذوق الخراب - قضاء المتن - جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن (العيد) في ذوق الخراب م م مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 45 من منطقة ذوق الخراب العقارية مركزها: ذوق الخراب مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /124.800.000/ ل ل ماية واربعة وعشرون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تتملك العقار رقم 45 من منطقة ذوق الخراب العقارية وتجهزه بالبنى التحتية وتنشىء وحدات سكنية عليه وتملكها لاعضائها بعد فرزها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29/7/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون