All legislation

قرار Decision No. 78 22/07/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في الزرازير - مرسل (البقاع)

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
22/07/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 22/07/1996
Source
Lebanese University

ان مدير التعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من

مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 04/07/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الزرازير - مرسل جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في الزرازير - مرسل مدتها: /99/ تسعة وتسعون سنة نطاق عملها: الزرازير - مرسل مركزها: الزرازير مسؤوليتها: محدودة بعشرة اضعاف الراسمال السهمي المكتتب به راسمالها الاساسي: 2250000 ليرة مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - تحسين المستوى الزراعي والانتاجي بشق الطرقات الزراعية - بناء اقنية الري واستعمال الاسمدة والادوية الزراعية الملائمة لطبيعة الارض والاشجار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 تموز 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون