المادة 1
مادة 1: تؤسس في الزرازير - مرسل جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في الزرازير - مرسل مدتها: /99/ تسعة وتسعون سنة نطاق عملها: الزرازير - مرسل مركزها: الزرازير مسؤوليتها: محدودة بعشرة اضعاف الراسمال السهمي المكتتب به راسمالها الاساسي: 2250000 ليرة مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - تحسين المستوى الزراعي والانتاجي بشق الطرقات الزراعية - بناء اقنية الري واستعمال الاسمدة والادوية الزراعية الملائمة لطبيعة الارض والاشجار