المادة 1
مادة 1: يعتبر كل من مشروعي المرفا الغربي والمرفا الشرقي الملحوظ انشاؤها بموجب المرسوم رقم 5609 تاريخ 3/9/1994 في منطقة وسط مدينة بيروت المبينة مميزاتهما واوصافهما في الدراسة الموضوعة لهما من المشاريع ذات المنفعة السياحية
مرسوم Decree No. 8939 09/08/1966
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58/67 تاريخ 05/07/1967
(تنفيذ واستثمار المشاريع السياحية)
بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994
(تعديل التصميم والنظام التوجيهي العام وتصديق
التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط
التجاري في مدينة بيروت)
بناء على المرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994
(تعديل المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994)
بناء على المرسوم رقم 5665 تاريخ 21/09/1994
والاتفاق المرفق به (تصديق الاتفاق بين مجلس
الانماء والاعمار والشركة اللبنانية لتطوير
واعادة اعمار وسط مدينة بيروت (ش م ل) بشان
تمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية في منطقة
الوسط التجاري والاراضي المستحدثة الناتجة
عن ردم البحر)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ
04/10/1995
بناء على كتاب وزارة الاشغال العامة تاريخ
13/11/1995 ومرفقاته
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم
2763/95 ج ر تاريخ 15/11/1995 ومرفقاته
بناء على موافقة وزير السياحة على كتاب الشركة
اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة
بيروت (ش م ل) ومرفقاته
بناء على اقتراح وزارة السياحة والنقل
والمالية والاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يعتبر كل من مشروعي المرفا الغربي والمرفا الشرقي الملحوظ انشاؤها بموجب المرسوم رقم 5609 تاريخ 3/9/1994 في منطقة وسط مدينة بيروت المبينة مميزاتهما واوصافهما في الدراسة الموضوعة لهما من المشاريع ذات المنفعة السياحية
مادة 2: يعهد الى الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت (ش م ل) باستثمار المسطح المائي في كل من المرفاين الغربي والشرقي المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم
(عدلت بموجب مرسوم 9880 / 1997 )
تكلف وفقا للمادة 3 من القانون رقم 58/67 لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة المالية رئيسا ومدير عام وزارة السياحة ومدير عام التنظيم المدني ومدير الشؤون العقارية ومدير عام النقل البري والبحري اعضاء بدراسة واعداد شروط العقد الرضائي مع الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت - ش م ل لاستثمار المرفأين المشار اليهما اعلاه وعرض مشروع العقد هذا على مجلس الوزراء.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم دون سواه
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي