All legislation

غير محدد Unspecified No. 1 02/06/1996

الغاء تفويض في بلدية بكاسين

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1
Date
02/06/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2967-2968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 1 تاريخ 02/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية بكاسين

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977

وحيث انه كان قد فوض صلاحياته الى عضو

المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر بسبب

الظروف الامنية

ونظرا لاستتباب الامن وفتح الطرقات وتمكن

رئيس البلدية الاصيل من القيام بمهامه

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يغلى التفويض باعمال رئاسة البلدية المعطى لعضو المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى وزارة الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره

بكاسين في 2/6/1996 رئيس بلدية بكاسين المحامي جوزف عفيف