المادة 1
مادة 1: يغلى التفويض باعمال رئاسة البلدية المعطى لعضو المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر
غير محدد Unspecified No. 1 02/06/1996
ان رئيس بلدية بكاسين
بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ
30/06/1977
وحيث انه كان قد فوض صلاحياته الى عضو
المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر بسبب
الظروف الامنية
ونظرا لاستتباب الامن وفتح الطرقات وتمكن
رئيس البلدية الاصيل من القيام بمهامه
يقرر ما يلي:
مادة 1: يغلى التفويض باعمال رئاسة البلدية المعطى لعضو المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى وزارة الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
بكاسين في 2/6/1996 رئيس بلدية بكاسين المحامي جوزف عفيف