المادة 1
يعفى من الرسوم الجمركية المختبر النقال مع تجهيزاته الذي سيجري تلزيمه من قبل وزارة البيئة
مرسوم Decree No. 8906 29/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/05/1996
يرسم ما ياتي:
يعفى من الرسوم الجمركية المختبر النقال مع تجهيزاته الذي سيجري تلزيمه من قبل وزارة البيئة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: بيار فرعون وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري