All legislation

مرسوم Decree No. 8906 29/08/1996

اعفاء مختبر نقال مع تجهيزاته سيجري تلزيمه منقبل وزارة البيئة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8906
Date
29/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8906 تاريخ 29/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/05/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يعفى من الرسوم الجمركية المختبر النقال مع تجهيزاته الذي سيجري تلزيمه من قبل وزارة البيئة

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: بيار فرعون وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري