ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي
الصادر بتاريخ 26/04/1960 ولا سيما المادة
39 منه وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء مجلس النواب
بناء على القرار رقم 58/د تاريخ 26/07/1996
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 58/د تاريخ 26/7/1996 القاضي بتقسيم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية على الوجه التالي: تقسم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية الى 832 قلم اقتراع: سني 6 - شيعي 2 - درزي 1 - ماروني 1 - روم كاثوليك 1 روم ارثوذكس 2 - انجيلي 1- ارمن كاثوليك 1 - ارمن ارثوذكس 3 - اقليات 1