All legislation

قرار Decision No. 63 22/08/1996

تعديل القرار رقم 58/د تاريخ 26/07/1996 القاضي بتقسيم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
22/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2886-2953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 22/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي

الصادر بتاريخ 26/04/1960 ولا سيما المادة

39 منه وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

اعضاء مجلس النواب

بناء على القرار رقم 58/د تاريخ 26/07/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 58/د تاريخ 26/7/1996 القاضي بتقسيم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية على الوجه التالي: تقسم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية الى 832 قلم اقتراع: سني 6 - شيعي 2 - درزي 1 - ماروني 1 - روم كاثوليك 1 روم ارثوذكس 2 - انجيلي 1- ارمن كاثوليك 1 - ارمن ارثوذكس 3 - اقليات 1