المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة قعفراني للصيرفة - عباس قعفراني وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 409
قرار Decision No. 6236 24/07/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/06/1996 ل شركة قعفراني
للصيرفة - عباس قعفراني وشريكه لمزاولة مهنة
الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 09/07/1996 وقد
تسجلت في السجل التجاري في صيدا بتاريخ
11/07/1996 تحت رقم 15626
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/07/1996
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة قعفراني للصيرفة - عباس قعفراني وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 409
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة