All legislation

مرسوم Decree No. 8286 18/07/2002

اسقاط قسم من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخاصة في منطقة كامد اللوز العقارية (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
8286
Date
18/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5213-5214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8286 تاريخ 18/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية وتعديلاته)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة)

بناء على الطلب المقدم من السادة رئيس

بلدية كامد اللوز واعضاء المجلس البلدي

ومن مختار البلدة بغية انشاء مركز للبلدية

على العقار في الموقع المطلوب لوجوده في

وسط البلدة ولعدم تملكها لاي عقار اخر

مناسب ولما لهذا المشروع من خدمة للمواطنين

ومصلحة البلدة

بناء على موافقة المدير العام للطرق والمباني

رقم 8810/2001 تاريخ 22-1-2002

وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه- - و - ى - أ) والملون باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 1315/م2 من منطقة كامد اللوز العقارية (قضاء البقاع الغربي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر