ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية وتعديلاته)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة)
بناء على الطلب المقدم من السادة رئيس
بلدية كامد اللوز واعضاء المجلس البلدي
ومن مختار البلدة بغية انشاء مركز للبلدية
على العقار في الموقع المطلوب لوجوده في
وسط البلدة ولعدم تملكها لاي عقار اخر
مناسب ولما لهذا المشروع من خدمة للمواطنين
ومصلحة البلدة
بناء على موافقة المدير العام للطرق والمباني
رقم 8810/2001 تاريخ 22-1-2002
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والنقل والمالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه- - و - ى - أ) والملون باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 1315/م2 من منطقة كامد اللوز العقارية (قضاء البقاع الغربي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر