All legislation

مرسوم Decree No. 8290 22/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي العام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8290
Date
22/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5216-5217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8290 تاريخ 22/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1870000000/ل.ل. (فقط مليار وثمانماية وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 - المديرية العامة للتربية. الوظيفة 211 - الشؤون الإدارية العامة. البند 222 - أبنية. الفقرة 2 - أبنية متخصصة. النبذة 1 - أبنية متخصصة. /1870000000/ل.ل. شراء أبنية مدرسية). (فقط مليار وثمانماية وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة