All legislation

علم وخبر Notice of association No. 87 23/07/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 228/أد تاريخ 05/10/1995 للجمعية المسماة: "رابطة آل رعد الاجتماعية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
87
Date
23/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 87 تاريخ 23/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 224/أد تاريخ

05/10/1995

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة:" رابطة آل رعد الاجتماعية"

المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم

6134/2 تاريخ 06/12/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "رابطة آل رعد الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 224/أد تاريخ 5/10/1995 وأصبح مركزها: طرابلس - شارع عزمي - ملك وعد نشابة. بدلا من: طرابلس - شارع التدريب التربوي - ملك سليم الترك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر