المادة 1
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "رابطة آل رعد الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 224/أد تاريخ 5/10/1995 وأصبح مركزها: طرابلس - شارع عزمي - ملك وعد نشابة. بدلا من: طرابلس - شارع التدريب التربوي - ملك سليم الترك.
علم وخبر Notice of association No. 87 23/07/2002
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 224/أد تاريخ
05/10/1995
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة:" رابطة آل رعد الاجتماعية"
المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم
6134/2 تاريخ 06/12/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "رابطة آل رعد الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 224/أد تاريخ 5/10/1995 وأصبح مركزها: طرابلس - شارع عزمي - ملك وعد نشابة. بدلا من: طرابلس - شارع التدريب التربوي - ملك سليم الترك.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر