ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة الرماح الخيرية -
المشرفة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4419/2 تاريخ
18/06/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة الرماح الخيرية - المشرفة". مركزها: المشرفة - الطريق العام - ملك السادة: شوقي يوسف الرماح, سليم إبراهيم سعيد ونصير سلمان الرماح - قضاء عاليه. غايتها: - 1 - رفع المستوى الاجتماعي والعلمي والخلقي لأبناء العائلة والبلدة. 2 - تنشيط وتقوية الروابط الأسرية والإنسانية وبث مكارم الأخلاق. 3 - إقامة الندوات والمحاضرات وكافة النشاطات الثقافية. 4 - تنمية كافة القدرات التي تساعد في تقدم الريف وتطور مستوى المعيشة فيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: نصير سلمان الرماح د. غازي يوسف الرماح وسيم حسين الرماح وديع حسن الرماح مفيد محمد الرماح وفيق أحمد الرماح مازن حسيب الرماح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم حسين الرماح
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23/7/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر