المادة 1
يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 1330/1 تاريخ 26/12/2001
قرار Decision No. 519 24/07/2002
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/98 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف ولا سيما
المادة 84 منه,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بعد استطلاع راي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 231-2001-2002 تاريخ 25/04/2002,
يقرر ما يأتي:
يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 1330/1 تاريخ 26/12/2001
تحدد نسبة العينات من المواد والمستحضرات "المواد النفسية" المدرجة في الجدول الثالث من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/98 وتعديلاته المجاز توزيعها على الأطباء المرخص لهم ب 5% خمسة بالماية من كامل الكمية المستوردة أو المصنعة لكل صنف والمعدة للبيع للعموم.
يتم تسجيل العينات في السجلات المعتمدة لدى المستوردين وفقا للأصول المرعية الإجراء وعلى أن تسلم العينات بموجب ايصالات رسمية ممهورة بتوقيع وخاتم الطبيب المختص.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 24 تموز 2002 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية