All legislation

قرار Decision No. 69 19/06/2002

الترخيص باضافة لعبة لجمعية نادي البربارة الرياضي الثقافي

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
19/06/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 19/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/21/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة)

بناء على العلم والخبر رقم 431/أد تاريخ

28/05/1970 (المتعلق بتأسيس نادي البربارة

الرياضي الثقافي)

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 11/05/2002

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، لجمعية نادي البربارة الرياضي الثقافي، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 431/أد تاريخ 28/5/1970 مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل - بلدة البربارة.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: نادي البربارة الرياضي الثقافي، والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة، الكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة، يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان