المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، لجمعية نادي البربارة الرياضي الثقافي، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 431/أد تاريخ 28/5/1970 مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل - بلدة البربارة.
قرار Decision No. 69 19/06/2002
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/21/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة)
بناء على العلم والخبر رقم 431/أد تاريخ
28/05/1970 (المتعلق بتأسيس نادي البربارة
الرياضي الثقافي)
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 11/05/2002
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، لجمعية نادي البربارة الرياضي الثقافي، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 431/أد تاريخ 28/5/1970 مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل - بلدة البربارة.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: نادي البربارة الرياضي الثقافي، والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة، الكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة، يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان