All legislation

مرسوم Decree No. 8284 18/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ادارة التفتيش المركزي لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8284
Date
18/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8284 تاريخ 18/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/07/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /126887000/ل.ل. (فقط ماية وستة وعشرن مليونا وثمانماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الرابع - التفتيش المركزي. الوظيفة 115 - إدارة شؤون الموظفين. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 - مخصصات ورواتب. النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين. /126887000/ل.ل. لدفع رواتب شهر حزيران 2002 لمفتشي وموظفي المفتشية العامة التربوية. (فقط ماية وستة وعشرون مليونا وثمانماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة