المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /126887000/ل.ل. (فقط ماية وستة وعشرن مليونا وثمانماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الرابع - التفتيش المركزي. الوظيفة 115 - إدارة شؤون الموظفين. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 - مخصصات ورواتب. النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين. /126887000/ل.ل. لدفع رواتب شهر حزيران 2002 لمفتشي وموظفي المفتشية العامة التربوية. (فقط ماية وستة وعشرون مليونا وثمانماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).