All legislation

مرسوم Decree No. 8285 18/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8285
Date
18/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5206-5207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8285 تاريخ 18/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 26 منه

بناء على قانون موازنة عام 2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة. الفصل 1 - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1400000000/ل.ل. (فقط مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 - كهرباء. /500000000/ل.ل. النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية. /150000000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 - تعويضات. النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية. /150000000/ل.ل. /800000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني: (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 226 - تجهيزات. الفقرة 2 - تجهيزات فنية. النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة. /500000000/ل.ل. البند 228 - صيانة. الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية. /100000000/ل.ل. /600000000/ل.ل. /1400000000/ل.ل. (فقط مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة