ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
ابراهيم محمد ابراهيم علي احمد المسجل
برقم 900/م تاريخ 08/03/2002 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد علي إبراهيم محمد إبراهيم علي أحمد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة كفر رمان - العقار رقم 3347/القسم رقم 5/بلوك أ - الشارع العام - مقابل ثانوية البنات الرسمية - قضاء النبطية - محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 2002/31/12
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي