المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 8296 22/07/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراع رقم 9 تاريخ 0909/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية الجديدة البوشرية السد رقم 167 تاريخ 27/05/2002
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 19/06/2002 محضر رقم -27-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطريق المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: يحدد التراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي